الشيخ الطوسي

21

تهذيب الأحكام

* ( 57 ) * 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ابن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت . * ( 58 ) * 9 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قال قلت : ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال : كان جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله يومئذ قامة . * ( 59 ) * 10 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول . * ( 60 ) * 11 - وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر . * ( 61 ) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر .

--> * - 57 - الكافي ج 1 ص 76 . - 58 - الاستبصار ج 1 ص 255 بزيادة في آخره . - 59 - الاستبصار ج 1 ص 247 . - 60 - 61 - الاستبصار ج 1 ص 248 .